Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 1, halaman 403

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في الإمامة

مهاجرًا، ولا فاجرٌ مؤمِنًا، إلّا أن يَقهَره بسلطانٍ يَخاف سَوطَه وسَيفَه» (¬١).

وتصحُّ خلفَ نائبِه العدلِ.

ولا يَؤمُّ فاسقٌ فاسقًا.

ويُعيد مَنْ صلَّى خلفَ فاسقٍ مطلقًا (¬٢)، إلّا في جمعةٍ وعيدٍ تَعذَّرَا خلفَ غيرِه (¬٣)، وإن خافَ أذىً؛ صلَّى خلفَه وأعاد.

قال في «المنتهى» وغيره: (وتصحُّ خلفَ من خالَف في فرعٍ لم يَفسُق به) (¬٤)، ومفهومُه: لا تصحُّ إذا فَسَق به، مع كون مذهبِ الإمامِ مخالفًا لمذهبِ المأموم، وربَّما يدخل في عموم قولهم: (لا تصحُّ إمامة فاسق مطلقًا) انتهى. فلا بدَّ من التَّقليدِ عند فِسقِ الإمام، وأما الرجوعُ إلى عقيدةِ الإمامِ ففي أركانِ الصلاةِ وشروطِها، لا في شروطِ الإمامةِ، على ما يدلُّ عليه مواضعُ مِنْ كلامِهم (¬٥).

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 1، ص 403 (SanadKitab #1241, hlm. urut 393)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.