Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 1, halaman 404

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في الإمامة

(وَلَا) تصحُّ إمامةُ (امْرَأَةٍ) لرَجلٍ؛ لحديثِ ابنِ ماجَه السَّابقِ (¬١).

وكذا لا تصحُّ إمامةُ امرأةٍ لخنثى؛ لاحتمالِ كونِه رجلًا (¬٢).

(وَ) لا تصحُّ إمامةُ (خُنْثَى لِرَجُلٍ) أو خُنثى؛ لاحتمالِ أن يَكون الإمامُ امرأةً والمأمومُ رَجلًا، يقينًا أو احتمالًا (¬٣).

(وَلَا) تصحُّ إمامةُ (صَبِيٍّ)، وهو مَنْ لم يَبلغ، (لِبَالِغٍ) في فرضٍ؛ لقولِ ابنِ مسعودٍ: «لا يَؤمُّ الغلامُ حتى تَجِب عليه الحدودُ» (¬٤).

(وَلَا) تصحُّ صلاةٌ خلفَ (أَخْرَسَ)، ولو مِنْ أخرسَ؛ لأنَّه لم يأتِ بفرضِ القراءةِ ولا بَدلِه (¬٥).

(وَلَا) تصحُّ خلفَ (عَاجِزٍ عَنْ رُكْنٍ)؛ كركوعٍ أو سجودٍ أو غيرِهما، (أَوْ) عاجزٍ عن (شَرْطٍ)؛ كاستقبالِ القِبلةِ، (إِلَّا بِمِثْلِهِ) في العجزِ عن ذلك الرُّكنِ أو الشَّرطِ.

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 1، ص 404 (SanadKitab #1241, hlm. urut 394)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.