(وَتَقِفُ إِمَامَةُ النِّسَاءِ فِي صَفِّهِنَّ) أي: بينَهنَّ، (نَدْبًا)؛ رُوي عن عائشةَ (¬١).
(وَيَلِيهِ) أي: الإمامَ، ندبًا، مِنْ أنواعِ مأمومِين: (رِجَالٌ) أحرارٌ بالِغُون، الأفضلُ فالأفضلُ، ثمَّ عَبيدٌ بالِغُون، الأفضلُ فالأفضلُ؛ لحديثِ: «لِيَلِنِي منكم أُولُو الأحلامِ والنُّهَى» رَواه مسلمٌ (¬٢).
(ثُمَّ صِبْيَانٌ)، أحرارٌ ثمَّ أرقَّاءُ، الأفضلُ فالأفضلُ؛ «لأنَّه ﷺ صلَّى فصَفَّ الرِّجالَ، ثمَّ صفَّ خلفَهم الغِلمانُ» رَواه أبو داودَ (¬٣).
(ثُمَّ نِسَاءٌ) بالغاتٌ؛ أحرارٌ ثمَّ أرقَّاءُ، ثمَّ غيرُ البالغاتِ؛ الأحرارُ ثمَّ الأرقَّاءُ، الفُضْلَى فالفُضْلَى.
فيُقدَّم مِنْ كلِّ نوعٍ (الأَفْضَلُ فَالأَفْضَلُ؛ كَجَنَائِزِهِمْ) يَعني: أنَّه يُقدَّم مِنْ جنائزَ إلى الإمامِ، وكذا إلى القِبلةِ في قَبرٍ حيثُ جازَ: حرٌّ بالغٌ، فعبدٌ، فصبيٌّ، فامرأةٌ كذلك.
(وَمَنْ) أي: أيُّ مأمومٍ (لَمْ يَقِفْ مَعَهُ) في صفِّه (إِلَّا) كافرٌ، أو (امْرَأَةٌ)، أو خُنثى وهو ذَكرٌ؛ ففَذٌّ؛ لأنَّ صلاةَ الكافرِ غيرُ صحيحةٍ، والمرأةَ والخُنثى ليسَا مِنْ أهلِ الوقوفِ معه.