فإن لم يَكُنْ عذرٌ؛ لم تصحَّ؛ لأنَّ الرُّخصةَ ورَدَت في المعذورِ، فلا يُلحَق به غيرُه.
وقدَّم في «الكافي» (¬١): تصحُّ (¬٢).
(فصل)
في الاقتداء
(يَصِحُّ اقْتِدَاءُ مَأْمُومٍ بِإِمَامٍ) وهُما (فِي مَسْجِدٍ مُطْلَقًا) أي: سواءٌ رأى المأمومُ إمامَه أو مَنْ وراءَه أو لا، أو كان بينَهما حائلٌ أو لا (¬٣)، (إِنْ سَمِعَ) المأمومُ (¬٤) (التَّكْبِيرَ)؛ لأنَّه بسماعِ التَّكبيرِ (¬٥) يَتمكَّن مِنْ متابعتِه، والمسجدُ مُعَدٌّ للاجتماع.
(وَكَذَا) يصحُّ اقتداءُ مأمومٍ (خَارِجَهُ) أي: المسجدِ الذي به الإمامُ (¬٦)؛ (إِنْ رَأَى) المأمومُ (الإِمَامَ (¬٧)، أَوْ) رأى (مَنْ وَرَاءَهُ) مِنْ المأمومِين، ولو في بعضِها (¬٨)،