Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 1, halaman 417

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في الاقتداء

فإن لم يَكُنْ عذرٌ؛ لم تصحَّ؛ لأنَّ الرُّخصةَ ورَدَت في المعذورِ، فلا يُلحَق به غيرُه.

وقدَّم في «الكافي» (¬١): تصحُّ (¬٢).

(فصل)

في الاقتداء

(يَصِحُّ اقْتِدَاءُ مَأْمُومٍ بِإِمَامٍ) وهُما (فِي مَسْجِدٍ مُطْلَقًا) أي: سواءٌ رأى المأمومُ إمامَه أو مَنْ وراءَه أو لا، أو كان بينَهما حائلٌ أو لا (¬٣)، (إِنْ سَمِعَ) المأمومُ (¬٤) (التَّكْبِيرَ)؛ لأنَّه بسماعِ التَّكبيرِ (¬٥) يَتمكَّن مِنْ متابعتِه، والمسجدُ مُعَدٌّ للاجتماع.

(وَكَذَا) يصحُّ اقتداءُ مأمومٍ (خَارِجَهُ) أي: المسجدِ الذي به الإمامُ (¬٦)؛ (إِنْ رَأَى) المأمومُ (الإِمَامَ (¬٧)، أَوْ) رأى (مَنْ وَرَاءَهُ) مِنْ المأمومِين، ولو في بعضِها (¬٨)،

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 1، ص 417 (SanadKitab #1241, hlm. urut 407)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.