يُصلِّي بعدَ الجمعةِ ركعتَين» متَّفق عليه مِنْ حديثِ (¬١) ابنِ عمرَ (¬٢).
(وَأَكْثَرُهَا) أي: السُّنَّةِ بعدَ الجمعةِ؛ (سِتُّ) ركعاتٍ (¬٣)؛ لقولِ ابنِ عمرَ: «كان النبيُّ ﷺ يَفعله» رَواه أبو داودَ (¬٤).
ويُصلِّيها مكانَه، بخلافِ سائرِ السُّننِ؛ فبِبَيته.
ويُسنُّ فصلٌ بينَ فرضٍ وسنَّتِه بكلامٍ، أو انتقالٍ مِنْ موضعه.
ولا سُنَّةَ لها قبلَها، أي: راتبةً، قال عبدُ اللهِ: رأيتُ أَبي يُصلِّي في المسجد إذا أذَّن المؤذِّن ركعاتٍ (¬٥).
وسُنَّ أن يَغتسل لها في يومها؛ لخبرِ عائشةَ: «لَو أنَّكم تطهَّرتم ليومِكُم هذا» (¬٦)، وعندَ مُضيٍّ، وعن جماعٍ؛ أفضلُ، وتقَّدم (¬٧).
(وَ) سُنَّ (¬٨) أن (¬٩) (يَتَنَظَّفَ) لها (¬١٠)؛ بقصِّ شاربٍ، وتقليمِ ظُفرٍ، وقطعِ