(وَ) سُنَّ إسراعٌ ب (إِنْفَاذِ وَصِيَّتِهِ)؛ لِما فيه مِنْ تعجيلِ أَجرِه.
(وَيَجِبُ) الإسراعُ (فِي قَضَاءِ دَيْنِهِ) أي: الميتِ، ولو لله تَعالى؛ لأنَّ تأخيرَه مع القُدرةِ ظُلمٌ لربِّه (¬١)، فيُقدَّم حتى على الوصيَّةِ؛ لحديثِ عليٍّ: «قضَى رسولُ اللهِ ﷺ بالدَّين قبلَ الوصيَّةِ» (¬٢).
(فصل)
فِي غَسلِ الميتِ
(وَغَسْلُ) بفتحِ الغينِ المعجَمةِ، أي: تَغسيلُ (المَيِّتِ) المسلمِ، أو يُيَمَّم (¬٣) لعذرٍ، (وَتَكْفِينُهُ): فرضُ كفايةٍ على مَنْ أَمكَنه (¬٤)؛ لقولِه ﷺ في الذي وقَصَتْه راحلتُه: «اغْسِلُوه بماءٍ وسِدْرٍ، وكَفِّنوه في ثَوبَيه» متَّفق عليه مِنْ حديثِ ابنِ عبَّاسٍ (¬٥).
(وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ) فرضُ كفايةٍ؛ لقولِه ﷺ: «صلُّوا على مَنْ قال لا إلهَ إلَّا اللهُ»