Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 1, halaman 492

  1. كتاب الجنائز
  2. فصل في غسل الميت

رَواه الخلَّالُ والدارَقُطنيُّ، وضعَّفه ابنُ الجوزيِّ (¬١).

(وَحَمْلُهُ وَدَفْنُهُ فَرْضُ كِفَايَةٍ)؛ لقولِه تَعالى: ﴿ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ﴾، قال ابنُ عبَّاسٍ: «معناه: أَكرَمه بدَفنه» (¬٢)، ولا شكَّ أنَّ دفنَه متوقِّفٌ على حَملِه إلى مَحلِّ الدَّفنِ.

واتِّباعُه سُنَّةٌ.

وكَرِه الإمامُ أحمدُ (¬٣) ﵀ لغاسلٍ وحفَّارٍ أَخْذَ أجرةٍ على عمله (¬٤)، إلّا أن يَكون محتاجًا، فيُعطى مِنْ بيتِ المالِ، فإن تَعذَّر أُعطي بقَدْرِ عمله، قالَه في «المبدِع» (¬٥).

والأفضلُ أن يُختار لتغسيله ثقةٌ، عارفٌ بأحكامه.

(وَأَوْلَى النَّاسِ بِغَسْلِهِ) أي: بتغسيل الميت (¬٦): (وَصِيُّهُ) العدلُ؛ لأنَّ «أبا بكرٍ أَوصَى أن تُغسِّله امرأتُه أسماءُ» (¬٧)، و «أَوصَى أنسٌ أن يُغسِّله محمَّدُ بنُ سِيرين» (¬٨)، (ثُمَّ أَبُوهُ)؛ لاختِصاصه بالحُنوِّ والشَّفقةِ، (ثُمَّ جَدُّهُ) لأبيه وإن عَلَا؛

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 1، ص 492 (SanadKitab #1241, hlm. urut 482)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.