رَواه الخلَّالُ والدارَقُطنيُّ، وضعَّفه ابنُ الجوزيِّ (¬١).
(وَحَمْلُهُ وَدَفْنُهُ فَرْضُ كِفَايَةٍ)؛ لقولِه تَعالى: ﴿ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ﴾، قال ابنُ عبَّاسٍ: «معناه: أَكرَمه بدَفنه» (¬٢)، ولا شكَّ أنَّ دفنَه متوقِّفٌ على حَملِه إلى مَحلِّ الدَّفنِ.
واتِّباعُه سُنَّةٌ.
وكَرِه الإمامُ أحمدُ (¬٣) ﵀ لغاسلٍ وحفَّارٍ أَخْذَ أجرةٍ على عمله (¬٤)، إلّا أن يَكون محتاجًا، فيُعطى مِنْ بيتِ المالِ، فإن تَعذَّر أُعطي بقَدْرِ عمله، قالَه في «المبدِع» (¬٥).
والأفضلُ أن يُختار لتغسيله ثقةٌ، عارفٌ بأحكامه.
(وَأَوْلَى النَّاسِ بِغَسْلِهِ) أي: بتغسيل الميت (¬٦): (وَصِيُّهُ) العدلُ؛ لأنَّ «أبا بكرٍ أَوصَى أن تُغسِّله امرأتُه أسماءُ» (¬٧)، و «أَوصَى أنسٌ أن يُغسِّله محمَّدُ بنُ سِيرين» (¬٨)، (ثُمَّ أَبُوهُ)؛ لاختِصاصه بالحُنوِّ والشَّفقةِ، (ثُمَّ جَدُّهُ) لأبيه وإن عَلَا؛