لمشارَكته الأبَ في المعنى، (ثُمَّ الأَقْرَبُ فَالأَقْرَبُ) مِنْ عَصَباته، فيُقدَّم الابنُ، ثمَّ ابنُه وإن نزَل، ثمَّ الأخُ لأبوَين، ثمَّ الأخُ (¬١) لأبٍ، على ترتيبِ الميراثِ بعدَ الأبِ والجدِّ (¬٢)، ثمَّ بعدَ عَصَباته (¬٣) ذَوُو أَرحامِه، ثمَّ الأجانبُ.
(وَ) الأَولى (بِ) غَسلِ (أُنْثَى: وَصِيَّتُهَا) العدلُ، (ثُمَّ أُمُّهَا، ثُمَّ جَدَّتُهَا)؛ أمُّ أمِّها وإن علَتْ، (ثُمَّ القُرْبَى فَالقُرْبَى) مِنْ نسائها، فتُقدَّم بنتُها وإن نزَلَت، ثمَّ القُربى؛ كميراثٍ، وعمَّتُها وخالتُها سواءٌ، وكذا بنتُ أختِها وبنتُ أخيها (¬٤)؛ لاستِوائهما في القرب والمَحرميَّةِ.
(وَلِكُلِّ) واحدٍ (مِنَ الزَّوْجَيْنِ) إن لم تَكُنْ الزَّوجةُ ذمِّيَّةً؛ (غَسْلُ صَاحِبِهِ)؛ لِما تَقدَّم عن أبي بكرٍ، ورَوى ابنُ المنذِرِ: «أنَّ عليًّا غسَّل فاطمةَ» (¬٥)، ولأنَّ آثارَ النِّكاحِ مِنْ عدَّةِ الوفاةِ والإرثِ باقيةٌ، فكذا الغسلُ.
ويَشمل ما قبلَ الدخولِ، وأنَّها تُغسِّله وإن لم تكن في عدَّةٍ؛ كما لو ولَدَت