عَقِب موتِه، وكذا المطلَّقةُ (¬١) الرجعيَّةُ إذا أُبيحَت (¬٢).
(وَكَذَا سَيِّدٌ مَعَ أَمَتِهِ) المباحةِ له، ولو أُمَّ ولدٍ.
لكن أجنبيٌّ أَولى مِنْ زوجةٍ وأَمَةٍ في تغسيلِ رَجلٍ، وأجنبيَّةٌ أَولى مِنْ زوجٍ وسيِّدٍ في تغسيلِ امرأةٍ، وزوجٌ (¬٣) أَولى مِنْ سيِّدٍ (¬٤)، وزوجةٌ (¬٥) أَولى مِنْ أُمِّ ولدٍ.
(وَلِرَجُلٍ وَامْرَأَةٍ غَسْلُ مَنْ) له (دُونَ سَبْعِ سِنِينَ)، ذكَرًا كان أو أُنثى؛ لأنَّه