Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 1, halaman 500

  1. كتاب الجنائز
  2. فصل في غسل الميت

ويَكون الخِلالُ إذَنْ (¬١) مِنْ شجرةٍ ليِّنةٍ كالصَّفصاف (¬٢).

وكُرِه تسريحُ شَعرِ ميتٍ.

وسُنَّ أن يُضفَر شَعرُ أُنثى ثلاثَة قُرونٍ، وسَدلُه (¬٣) وراءَها.

وسُنَّ تَنشيفُ الميت (¬٤).

قال في «الإقناع»: وإن خرَج منه شيءٌ بعدَ الثلاثِ؛ أُعِيد وُضوءُه (¬٥).

قال في «شرحه»: قال في «المبدِع» و «شرحِ المنتهى»: وجوبًا، كالجُنُبِ إذا أَحدَث بعدَ غُسله؛ لتكونَ طهارتُه كاملةً (¬٦).

قال المصنِّفُ في حاشيةِ «المنتهى»: وهذا إنَّما يَظهر على القولِ بوجوبِ الوضوءِ. انتهى (¬٧).

ويُمكن أن يُجاب: بأنَّ الغَسلاتِ الثلاثِ لقوَّتِها لا يَجب معها الوضوءُ، بخلافِ ما بعدَها، فلِضَعفِها بعدمِ وجودِ نظيرِها في غُسلِ الحيِّ؛ جُبِرَت بالوضوءِ وجوبًا، فما ذكرَه في «المبدع» و «شرح المنتهى» متوجِّه، والله أعلم (¬٨).

ثمَّ إن خرَج منه شيءٌ مِنْ السَّبيلَين أو غيرِهما بعدَ سبعٍ؛ حُشِي بقُطنٍ، فإن

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 1، ص 500 (SanadKitab #1241, hlm. urut 490)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.