ويَكون الخِلالُ إذَنْ (¬١) مِنْ شجرةٍ ليِّنةٍ كالصَّفصاف (¬٢).
وكُرِه تسريحُ شَعرِ ميتٍ.
وسُنَّ أن يُضفَر شَعرُ أُنثى ثلاثَة قُرونٍ، وسَدلُه (¬٣) وراءَها.
وسُنَّ تَنشيفُ الميت (¬٤).
قال في «الإقناع»: وإن خرَج منه شيءٌ بعدَ الثلاثِ؛ أُعِيد وُضوءُه (¬٥).
قال في «شرحه»: قال في «المبدِع» و «شرحِ المنتهى»: وجوبًا، كالجُنُبِ إذا أَحدَث بعدَ غُسله؛ لتكونَ طهارتُه كاملةً (¬٦).
قال المصنِّفُ في حاشيةِ «المنتهى»: وهذا إنَّما يَظهر على القولِ بوجوبِ الوضوءِ. انتهى (¬٧).
ويُمكن أن يُجاب: بأنَّ الغَسلاتِ الثلاثِ لقوَّتِها لا يَجب معها الوضوءُ، بخلافِ ما بعدَها، فلِضَعفِها بعدمِ وجودِ نظيرِها في غُسلِ الحيِّ؛ جُبِرَت بالوضوءِ وجوبًا، فما ذكرَه في «المبدع» و «شرح المنتهى» متوجِّه، والله أعلم (¬٨).
ثمَّ إن خرَج منه شيءٌ مِنْ السَّبيلَين أو غيرِهما بعدَ سبعٍ؛ حُشِي بقُطنٍ، فإن