لم يَستمسك فبِطِينٍ حُرٍّ (¬١)، ثمَّ يُغسل المَحلُّ، ويُوضَّأ وجوبًا.
وإن خرَج بعدَ تَكفينه؛ لم يُعَد الغُسلُ (¬٢).
(وَمُحْرِمٌ) بحجٍّ أو عمرةٍ (مَيِّتٌ: كَحَيٍّ، يُغَسَّلُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ)، لا كافورٍ.
(وَيُجَنَّبُ) بالبناءِ للمفعولِ (¬٣) المُحرِمُ (الطِّيبَ) مطلقًا (¬٤)، (وَلَا يُلْبَسُ)، بالبناء للمفعول، ميِّتٌ (¬٥) (ذَكَرٌ مَخِيطًا)؛ مِنْ قميصٍ ونحوِه، (وَلَا يُغَطَّى رَأْسُهُ) أي: المُحرِمِ الذَّكرِ (¬٦)، (وَلَا) يُغطَّى (¬٧) (وَجْهُ أُنْثَى) مُحرِمةٍ، ولا يُؤخذ شيءٌ مِنْ شَعرِهما أو ظُفرِهما؛ لِما في الصَّحيحَين مِنْ حديثِ ابنِ عبَّاسٍ: أنَّ النبيَّ ﷺ قال في مُحرِمٍ ماتَ: «غَسِّلوه بماءٍ وسِدرٍ، وكَفِّنوه في ثَوبَيه، ولا تُحنِّطوه، ولا تُخمِّروا رأسَه؛ فإنَّه يُبعَث يومَ القيامةِ مُلبِّيًا» (¬٨).
ولا تُمنع معتدَّةٌ مِنْ الطيبِ.
وتُزال (¬٩) اللُّصوقُ لغُسلٍ واجبٍ إن لم يَسقط مِنْ جسده شيءٌ بإزالتِها، فيُمسح عليها؛ كجبيرةِ الحيِّ، ويُزال خاتمٌ ونحوُه ولو ببَرْدِه.