(وَمَنْ تَعَذَّرَ غَسْلُهُ) لعدمِ الماءِ أو غيرِه؛ كالحَرقِ والجُذامِ والتَّبضيعِ (¬١)؛ (يُمِّمَ)؛ كالجُنُبِ إذا تَعذَّر عليه الغُسلُ.
وإن تَعذَّر غَسلُ (¬٢) بعضه؛ غُسل ما أَمكَن، ويُمِّم الباقي.
(وَ) يَجب (عَلَى غَاسِلٍ سَتْرُ شَرٍّ) رآه مِنْ الميتِ (¬٣)؛ كسوادِ وجهٍ وعيبٍ ببدَنِه (¬٤)، لا إِظهَارُ خيرٍ (¬٥).
ونَرجو للمحسِنِ، ونخافُ على المُسيءِ، ولا نَشهد إلّا لمَن شَهِد له النبيُّ ﷺ.
ويَحرُم سوءُ الظَّنِّ بمسلمٍ ظاهرِ العدالةِ (¬٦)، ويُستحبُّ ظنُّ الخيرِ بالمسلم.
(فصل)
في الكَفَن
(يَجِبُ كَفَنُهُ) أي: الميتِ (فِي مَالِهِ)؛ لقولِه ﷺ في المُحرِمِ: «كَفِّنوه في ثَوبَيه» (¬٧)، حالَ كونِ الكفنِ (¬٨) (مُقَدَّمًا عَلَى دَيْنٍ) على الميِّتِ (¬٩) ولو برَهنٍ،