أبو داودَ وابنُ ماجَه عن ابنِ عبَّاسٍ: «أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ أمَر بقَتلى أُحدٍ أن يُنزع عنهم الحديدُ والجُلودُ، وأن يُدفَنوا في ثِيابِهم بدِمائِهم» (¬١).
(فَإِنْ سُلِبَهَا)، بالبناء للمفعول؛ (كُفِّنَ بِغَيْرِهَا) وجوبًا، ولا يُصلَّى عليه (¬٢).
(وَسقْطٌ) بتَثليثِ السِّينِ، مبتدأٌ، وسوَّغ الابتداءَ به وصفُه بقوله (¬٣): (لِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ) فأكثرَ، والخبرُ قولُه (¬٤): (كَمَولُودٍ حَيًّا)، فيُغسَّل (¬٥) ويُصلَّى عليه وإن لم يَستهلَّ؛ لقولِه ﷺ: «والسّقطُ يُصلَّى عليه، ويُدعى لوالِدَيه بالمغفرةِ والرَّحمةِ» رَواه الإمام أحمدُ وأبو داودَ (¬٦).
وتُستحبُّ تسميتُه، فإن جُهل أذكرٌ أم أُنثى؛ سُمِّي بصالحٍ لهما؛ كشجرةٍ (¬٧).