ولا يُصلَّى على مأكولٍ ببطنِ آكلٍ، ولا مُستحيلٍ ونحوِه، ولا على بعضِ حيٍّ مدَّةَ حياته.
ولا يُسنُّ للإمام الأعظمِ وإمامِ كلِّ قريةٍ وهو واليها في القضاء الصَّلاةُ على غالٍّ (¬١)، وقاتلِ نفسه عمدًا.
(وَلَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ) أي: الميتِ (فِي المَسْجِدِ) إن أُمِن تلويثُه؛ لقولِ عائشةَ: «صلَّى رسولُ اللهِ ﷺ على سُهيلِ بنِ بيضاءَ في المسجدِ» رَواه مسلمٌ (¬٢)، و «صُلِّي على أَبي بكرٍ وعمرَ فيه» رَواه سعيد (¬٣).
وللمُصلِّي قِيراطٌ، وهو أمرٌ معلومٌ عندَ اللهِ تَعالى، وله بتمامِ دَفنها آخرُ، بشرطِ أنْ لا يُفارقها مِنْ الصَّلاة حتى تُدفنَ.