Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 1, halaman 516

  1. كتاب الجنائز
  2. فصل في الصلاة على الميت

ولا يُصلَّى على مأكولٍ ببطنِ آكلٍ، ولا مُستحيلٍ ونحوِه، ولا على بعضِ حيٍّ مدَّةَ حياته.

ولا يُسنُّ للإمام الأعظمِ وإمامِ كلِّ قريةٍ وهو واليها في القضاء الصَّلاةُ على غالٍّ (¬١)، وقاتلِ نفسه عمدًا.

(وَلَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ) أي: الميتِ (فِي المَسْجِدِ) إن أُمِن تلويثُه؛ لقولِ عائشةَ: «صلَّى رسولُ اللهِ ﷺ على سُهيلِ بنِ بيضاءَ في المسجدِ» رَواه مسلمٌ (¬٢)، و «صُلِّي على أَبي بكرٍ وعمرَ فيه» رَواه سعيد (¬٣).

وللمُصلِّي قِيراطٌ، وهو أمرٌ معلومٌ عندَ اللهِ تَعالى، وله بتمامِ دَفنها آخرُ، بشرطِ أنْ لا يُفارقها مِنْ الصَّلاة حتى تُدفنَ.

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 1، ص 516 (SanadKitab #1241, hlm. urut 506)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.