(فصل)
في حَملِ الميتِ ودَفنِه
ويَسقطان بكافرٍ وغيرِه؛ كتكفينِه؛ لعدمِ اعتبارِ النِّيَّةِ فيه.
(سُنَّ تَرْبِيعٌ فِي حَمْلِهِ)؛ لقولِ ابنِ مسعودٍ: «إذا اتَّبع (¬١) أَحدُكم جنازةً فليأخذْ بقوائمِ السَّريرِ الأربعِ، ثمَّ ليتطوَّعْ بعدُ أو ليَذَرْ» رواه سعيدٌ (¬٢)، فيُسنُّ أن يَحملها أربعةٌ.
والتَّربيعُ: أن يَضع قائمةَ السَّريرِ المقدَّمةَ اليُسرى على كَتِفه الأيمنِ، ثمَّ يَنتقل إلى المؤخَّرةِ، ثمَّ يَضع قائمتَه (¬٣) اليُمنى المقدَّمةَ على كَتِفه الأيسرِ، ثمَّ يَنتقل إلى المؤخَّرةِ.
(وَيُبَاحُ) أن يَحمل (بَيْنَ العَمُودَيْنِ) كلُّ واحدٍ على عاتقٍ؛ «لأنَّه ﷺ حمَل جنازةَ سعدِ بنِ معاذٍ بينَ العمودَين» (¬٤).
وإن كان الميتُ طفلًا؛ فلا بأسَ بحَمله على الأيدي.
ويُستحبُّ كَونُه (¬٥) على نَعشٍ، وتغطيةُ نعشِ امرأةٍ بمِكَبَّة (¬٦)، ويُجعل فوقَ