(كِتَابُ الزَّكَاةِ)
لغةً (¬١): النَّماءُ والزِّيادةُ، يُقال: زكَا الزَّرعُ: إذا نمَا وزادَ.
وتُطلَق على المَدح والتَّطهيرِ والصَّلاحِ (¬٢).
وسُمِّي المُخرَجُ زكاةً؛ لأنَّه يَزيد في المُخرَج منه، ويَقيه الآفاتِ.
وشرعًا: حقٌّ واجبٌ (¬٣) في مالٍ خاصٍّ، لطائفةٍ مخصوصةٍ، في وقتٍ مخصوصٍ.
(تَجِبُ) الزَّكاةُ في سائمةِ بهيمةِ الأنعامِ، والخارجِ مِنْ الأرضِ، والأثمانِ، وعروضِ التِّجارةِ وسيأتي تفصيلُها بخمسةِ شروطٍ.
أشارَ إلى أوَّلِها (¬٤) بقوله: (عَلَى مُسْلِمٍ)، فلا تَجب على كافرٍ أصليٍّ أو مرتدٍّ، فلا يَقضيها إذا أَسلَم.
وأشارَ إلى الثاني بقوله: (حُرٍّ)، فلا تَجب على عبدٍ؛ لأنَّه لا مالَ له، ولا