Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 1, halaman 532

  1. كتاب الزكاة

على مكاتَبٍ؛ لأنَّه عبدٌ، ومِلكُه غيرُ تامٍّ، وتَجب (¬١) على مبعَّضٍ فيما ملَكَه بجُزئه الحرِّ بشرطِه (¬٢).

وأشارَ إلى الثالث بقوله: (مَلَكَ نِصَابًا)، ولو كان المالكُ صغيرًا، أو مجنونًا؛ لعمومِ الأخبارِ وأقوالِ الصَّحابةِ (¬٣)، فإن نقَص عنه، فلا زكاةَ إلّا الرِّكازَ.

وأشارَ إلى الرابع بقوله: (مِلْكًا مُسْتَقِرًّا) أي: تامًّا في الجملة، فلا زكاةَ في دَينِ الكتابةِ؛ لعدمِ استقرارِه؛ لأنَّه يَملك تعجيزَ نفسِه.

وأشارَ إلى الخامس بقوله: (إِذَا مَضَى الحَوْلُ)؛ لقولِ عائشةَ عن النبيِّ ﷺ: «لا زكاةَ في مالٍ حتى يَحُولَ عليه الحَوْلُ» رَواه ابنُ ماجَه (¬٤)، ورِفقًا بالمالك؛ ليتكاملَ النَّماءُ فيُواسي منه.

ويُعفى فيه عن نصفِ يومٍ.

وإنَّما يُعتبر الحولُ (فِي غَيْرِ مُعَشَّرٍ)؛ كحبوبٍ وثمارٍ، فلا يُعتبر في المُعشَّرِ

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 1، ص 532 (SanadKitab #1241, hlm. urut 521)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.