ما تَمَّ (لَهَا سَنَةٌ)، سُمِّيَت بذلك؛ لأنَّ أُمَّها قد حمَلَت، والماخضُ (¬١) الحاملُ، وليس كونُ أُمِّها ماخضًا (¬٢) شرطًا، وإنَّما ذُكر تعريفًا لها بغالبِ أحوالِها.
(وَ) يَجب (فِيمَا دُونَهَا) أي: دونَ خمسٍ وعشرين (فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ) بصفةِ الإبلِ إن لم تَكُنْ مَعيبةً، ففي خمسٍ مِنْ الإبلِ كرامٍ سِمانٍ: شاةٌ كريمةٌ سَمينةٌ (¬٣).
وإن كانت الإبلُ مَعيبةً؛ ففيها شاةٌ صحيحةٌ تَنقص قيمتُها بقَدْرِ نقصِ الإبلِ (¬٤).
ولا يُجزِئ بعيرٌ، ولا بقرةٌ، ولا نِصفَا شاتَين.
وفي العَشرِ: شاتان، وفي خَمسَ عشرةَ: ثلاثُ شِياهٍ، وفي عشرين: أربعُ شِياهٍ، إجماعًا في الكلِّ (¬٥) (¬٦).
(وَفِي سِتٍّ وَثَلَاثِينَ: بِنْتُ لَبُونٍ)، ما تمَّ (¬٧) (لَهَا سَنَتَانِ)؛ لأنَّ أُمَّها قد