Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 1, halaman 540

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة السائمة

ما تَمَّ (لَهَا سَنَةٌ)، سُمِّيَت بذلك؛ لأنَّ أُمَّها قد حمَلَت، والماخضُ (¬١) الحاملُ، وليس كونُ أُمِّها ماخضًا (¬٢) شرطًا، وإنَّما ذُكر تعريفًا لها بغالبِ أحوالِها.

(وَ) يَجب (فِيمَا دُونَهَا) أي: دونَ خمسٍ وعشرين (فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ) بصفةِ الإبلِ إن لم تَكُنْ مَعيبةً، ففي خمسٍ مِنْ الإبلِ كرامٍ سِمانٍ: شاةٌ كريمةٌ سَمينةٌ (¬٣).

وإن كانت الإبلُ مَعيبةً؛ ففيها شاةٌ صحيحةٌ تَنقص قيمتُها بقَدْرِ نقصِ الإبلِ (¬٤).

ولا يُجزِئ بعيرٌ، ولا بقرةٌ، ولا نِصفَا شاتَين.

وفي العَشرِ: شاتان، وفي خَمسَ عشرةَ: ثلاثُ شِياهٍ، وفي عشرين: أربعُ شِياهٍ، إجماعًا في الكلِّ (¬٥) (¬٦).

(وَفِي سِتٍّ وَثَلَاثِينَ: بِنْتُ لَبُونٍ)، ما تمَّ (¬٧) (لَهَا سَنَتَانِ)؛ لأنَّ أُمَّها قد

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 1، ص 540 (SanadKitab #1241, hlm. urut 529)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.