وضَعَت غالبًا، فهي ذاتُ لبنٍ.
(وَفِي سِتٍّ وَأَرْبَعِينَ: حِقَّةٌ)، ما تمَّ (لَهَا ثَلَاثُ سِنِينَ)؛ لأنَّها استحَقَّت أن يَطرقها الفحلُ، وأن يُحمل عليها وتُركب.
(وَفِي إِحْدَى وَسِتِّينَ جَذَعَةٌ) بالذال المعجَمةِ، ما تمَّ (لَهَا أَرْبَعُ سِنِينَ)؛ لأنَّها تُجذِع، أي: تَسقط سنُّها إذْ ذاك، وهذا أَعلى سنٍّ يَجب في الزَّكاة.
(وَفِي سِتٍّ وَسَبْعِينَ: بِنْتَا لَبُونٍ، وَفِي إِحْدَى وَتِسْعِينَ: حِقَّتَانِ) إجماعًا (¬١)، (وَفِي إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَمِائَةٍ: ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ)؛ لحديثِ الصَّدقاتِ الذي كتَبه رسولُ اللهِ ﷺ (¬٢)، وكان عندَ آلِ عمرَ بنِ الخطَّابِ، رَواه أبو داودَ، والتِّرمذيُّ وحسَّنه (¬٣).
(ثُمَّ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ: بِنْتُ لَبُونٍ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ: حِقَّةٌ)، ففي مائةٍ وثلاثين: حِقَّةٌ وبِنتَا لَبُونٍ، وفي مائةٍ وأربعين: حِقَّتان وبنتُ لَبُونٍ، وفي مائةٍ وخمسين: ثلاثُ حِقاقٍ، وفي مائةٍ وستِّين: أربعُ بناتِ لَبُونٍ، وفي مائةٍ وسبعين: حِقَّةٌ وثلاثُ بناتِ لَبُونٍ، وفي مائةٍ وثمانين: حِقَّتان وبِنتَا لَبُونٍ، وفي مائةٍ وتسعين: ثلاثُ حِقاقٍ وبنتُ لَبُونٍ، فإذا بلَغَت مائتَين؛ خُيِّر بينَ أربعِ حِقاقٍ وخمسِ بناتِ لَبُونٍ.
ومَن وجَبت (¬٤) عليه بنتُ لَبُونٍ مَثلًا وعَدِمَها، أو كانت مَعيبةً؛ فلَه أن