Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 1, halaman 542

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل في زكاة البقر

يَعدل إلى بنتِ مَخاضٍ، ويَدفع جُبرانًا، أو إلى حِقَّةٍ ويأخذه، وهو شاتان أو عشرون درهمًا، وتُجزِئ شاةٌ وعشرةُ دراهمَ.

ويَتعيَّن على وليِّ محجورٍ عليه إخراجُ أَدوَنِ مُجزئٍ (¬١).

ولا دخلَ لجُبرانٍ في غيرِ إبلٍ (¬٢).

(فصل)

في زكاةِ البقرِ (¬٣)

وهي مشتقَّةٌ مِنْ بقَرتُ الشَّيءَ: إذا شققتَه؛ لأنَّها تَبقُر الأرضَ بالحَرث.

(وَ) يَجب (فِي ثَلَاثِينَ مِنَ البَقَرِ)، أهليَّةً كانت أو وحشيَّةً، ومنها الجواميسُ: (تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ لِ) كلٍّ من (هُمَا سَنَةٌ)، ولا شيءَ فيما دونَ الثلاثين؛ لحديثِ معاذٍ حينَ بعَثه النبيُّ ﷺ إلى اليمن (¬٤).

(وَ) يَجب (فِي أَرْبَعِينَ: مُسِنَّةٌ لَهَا سَنَتَانِ)، وتُجزئ أُنثى أَعلى منها سنًّا،

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 1، ص 542 (SanadKitab #1241, hlm. urut 531)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.