يَعدل إلى بنتِ مَخاضٍ، ويَدفع جُبرانًا، أو إلى حِقَّةٍ ويأخذه، وهو شاتان أو عشرون درهمًا، وتُجزِئ شاةٌ وعشرةُ دراهمَ.
ويَتعيَّن على وليِّ محجورٍ عليه إخراجُ أَدوَنِ مُجزئٍ (¬١).
ولا دخلَ لجُبرانٍ في غيرِ إبلٍ (¬٢).
(فصل)
في زكاةِ البقرِ (¬٣)
وهي مشتقَّةٌ مِنْ بقَرتُ الشَّيءَ: إذا شققتَه؛ لأنَّها تَبقُر الأرضَ بالحَرث.
(وَ) يَجب (فِي ثَلَاثِينَ مِنَ البَقَرِ)، أهليَّةً كانت أو وحشيَّةً، ومنها الجواميسُ: (تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ لِ) كلٍّ من (هُمَا سَنَةٌ)، ولا شيءَ فيما دونَ الثلاثين؛ لحديثِ معاذٍ حينَ بعَثه النبيُّ ﷺ إلى اليمن (¬٤).