Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 1, halaman 544

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل في زكاة الغنم

إجماعًا في الأهليَّة (¬١)، فلا شيءَ فيما دون الأربعين (¬٢).

(وَفِي إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَمِائَةٍ: شَاتَانِ) إجماعًا (¬٣).

(وَفِي مِائَتَيْنِ وَوَاحِدَةٍ: ثَلَاثُ شِيَاهٍ)، إلى أربعمائةِ شاةٍ، ففيها أربعُ شياهٍ.

(ثُمَّ) تَستقرُّ الفريضةُ، (فِي كُلِّ مِائَةٍ) بالتنوين: (شَاةٌ) بالرَّفع، ففي خمسمائةٍ: خمسُ شياهٍ، وفي ستِّمائةٍ: ستُّ شياهٍ، وهكذا.

(وَلَا تُؤْخَذُ) أي: لا تُجزئ في زكاةٍ: (هَرِمَةٌ): كبيرةٌ طاعنةٌ في السِّنِّ، (وَلَا مَعِيبَةٌ لَا تُجْزِئُ فِي أُضْحِيَّةٍ (¬٤))؛ كعمياءَ؛ لقولِه تَعالى: ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ﴾، (إِلَّا إِذَا كَانَ النَّصَابُ كُلُّهُ كَذَلِكَ)، هَرِماتٍ أو مَعيباتٍ، فتُجزِئه (¬٥) منه؛ لأنَّ الزَّكاةَ مواساةٌ، فلا يُكلَّف إخراجَها مِنْ غيرِ مالِه.

(وَلَا) تُؤخذ (أَكُولَةٌ)، وهي السَّمينةُ (¬٦)؛ لقولِ عمرَ ﵁: «ولا أكولةٌ» (¬٧)،

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 1، ص 544 (SanadKitab #1241, hlm. urut 533)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.