ومرادُه السَّمينةُ (¬١).
(وَلَا) تُؤخذ (حَامِلٌ)؛ لقولِ عمرَ: «ولا الماخضُ» (¬٢)، (إِلَّا بِرِضَا رَبِّهَا) أي: الأكولةِ أو الحاملِ.
(وَالخُلْطَةُ) بضمِّ الخاء، أي: الشَّركةُ، (فِي السَّائِمَةِ)، فلا أثرَ لها في غيرها، (تُصَيِّرُ) أي: تَجعل (المَالَيْنِ) المُختلطَيْن (¬٣) (كَالوَاحِدِ)، فتجبُ الزَّكاةُ فيهما إن بلغَا (¬٤) نصابًا، والخَليطان مِنْ أهلِ وجوبِها، سواءٌ كانت خُلطةَ أعيانٍ؛ بكَونِه (¬٥) مُشاعًا، بأن يَكون لكلٍّ نصفٌ أو نحوُه، أو خُلطةَ أوصافٍ، بأن تَميَّز مالُ كلٍّ، واشتَركَا في مُراحٍ، بضمِّ الميمِ، وهو المَبيتُ (¬٦) والمَأوى، ومَسرحٍ، وهو ما تَجتمع فيه لتَذهبَ للمَرعى، ومَحلَبٍ، وهو موضعُ الحَلبِ، وفَحلٍ، بأن لا يُختصَّ بطَرقٍ (¬٧) أَحدُ المالَين، ومَرعًى، وهو موضعُ الرَّعي ووقتُه، لقولِه ﷺ: «لا يُجمَع بينَ مُتفرِّقٍ (¬٨)، ولا يُفرَّق بينَ مُجتمعٍ خشيةَ الصَّدقةِ،