Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 1, halaman 546

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل في زكاة الغنم

وما كان (¬١) مِنْ خَليطَينِ؛ فإنَّهما يَتراجعان (¬٢) بينَهما بالسَّويَّةِ» رَواه التِّرمذيُّ وغيرُه (¬٣).

فلَو كان لإنسانٍ شاةٌ، ولآخرَ (¬٤) تسعةٌ وثلاثون، أو لأربعين رَجلًا أربعون شاةً، لكلِّ واحدٍ شاةٌ، واشتَركَا حولًا تامًّا؛ فعليهم شاةٌ على حسَبِ مالِهم.

ولا أثرَ لخُلطةِ مَنْ لا زكاةَ عليه؛ كذِمِّيٍّ.

(وَإِذَا تَفَرَّقَتِ السَّائِمَةُ)، فلا أثرَ لتفريقِ غيرِها، (بِبَلَدَيْنِ فَأَكْثَرَ، بَيْنَهُمَا) أي: البلدَين (مَسَافَةُ قَصْرٍ) فأكثرُ؛ (فَلِكُلِّ (¬٥) مَا) أي: سائمةٍ (فِي بَلَدٍ) مِنْ تلك البُلدانِ المُتباعدَةِ (¬٦) (حُكْمُهُ) أي: حكمُ نفسِه، فعَلى مَنْ له بمحالَّ متباعدةٍ أربعون شاةً في كلِّ مَحلٍّ: شياهٌ بعددِها (¬٧).

ولا شيءَ على مَنْ لم يَجتمع له نصابٌ في واحدٍ منها (¬٨) غيرَ خليطٍ.

ويَحرُم جمعٌ وتفريقٌ فرارًا؛ لِما تَقدَّم (¬٩).

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 1، ص 546 (SanadKitab #1241, hlm. urut 535)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.