والرَّشادِ والفُجلِ، والأَبازيرِ كلِّها؛ ككُسْفُرَةٍ، وكَمُّونٍ، وبَذرِ كَتَّانٍ، وقِثَّاءٍ، وخِيارٍ؛ لعمومِ قولِه ﷺ: «فيما سَقَتِ السَّماءُ والعيونُ العُشرُ» رَواه البخاريُّ (¬١).
(وَ) مِنْ (ثَمَرٍ؛ كَتَمْرٍ، وَزَبِيبٍ، وَلَوْزٍ)، وفُستُقٍ، وبُندُقٍ.
ولا تَجِب في سائرِ الثِّمارِ، ولا في الخُضَرِ والبُقولِ والزُّهورِ ونحوِها، غيرَ (¬٢) صَعْترٍ (¬٣) وأُشْنانٍ وسُمَّاقٍ، ووَرقِ شجرٍ يُقصد (¬٤)؛ كسِدرٍ وخِطْمِيٍّ وآسٍ، فتَجِب فيها؛ لأنَّها مَكيلةٌ مدَّخَرةٌ.
وإنَّما تَجِب الزَّكاةُ فيما ذُكِر (إِنْ بَلَغَ نِصَابًا، وَهُوَ) أي: النِّصابُ، أي: قَدْرُه بعدَ تصفيةِ حَبٍّ مِنْ قِشرِه، وجَفافِ غيرِه (¬٥): (خَمْسَةُ أَوْسُقٍ)؛ لحديثِ أَبي سعيدٍ الخُدريِّ يَرفعه: «ليس فيما دونَ خمسةِ أوْسُقٍ صدقةٌ» رَواه الجماعةُ (¬٦).
والوَسْقُ: ستُّونَ صاعًا، وتَقدَّم (¬٧) أنَّه (¬٨) خمسةُ أَرطالٍ وثلثٌ عراقيٌّ، فهي به