Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 1, halaman 551

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل فيما سقي بلا كلفة

بُدُوِّ صَلَاحِهِ).

(فصل)

(وَ) يَجب (فِيمَا سُقِيَ (¬١) بِلَا كُلْفَةٍ) أي: مشقَّةٍ ومُؤنةٍ؛ كالغيثِ والسُّيوحِ (¬٢) والبَعلِ الشاربِ بعُروقه: (العُشْرُ)، وهو واحدٌ مِنْ عشرةٍ.

(وَ) يَجب فِي (مَا سُقِيَ بِهَا) أي: بالكُلفةِ؛ كدُولابٍ تُدِيره البقرُ، ونَواضحَ يُستقى عليها: (نِصْفُهُ) أي: نصفُ العُشرِ؛ لقولِه ﷺ في حديثِ ابنِ عمرَ: «وما سُقي بالنَّضح نصفُ العُشرِ» رَواه البخاريُّ (¬٣).

(وَ) يَجب فيما سُقِي (بِهِمَا) أي: بالكُلفةِ وبدونها (سَوَاءً) أي: نِصفَين نفعًا ونُموًّا: (ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ (¬٤)) أي: أرباعِ العُشرِ، قال في «المبدِع»: (بغيرِ خلافٍ نَعلمه) (¬٥).

فإن تَفاوت السَّقيُ بكُلفةٍ وغيرِها؛ فالاعتبارُ بأكثرهما نفعًا ونُموًّا (¬٦).

ومع الجهلِ: العُشرُ (¬٧).

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 1، ص 551 (SanadKitab #1241, hlm. urut 540)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.