Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 1, halaman 553

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل فيما سقي بلا كلفة

ويَلزم: إخراجُ حبٍّ مصفًّى، وثمرٍ (¬١) يابسًا.

ويَحرُم شراءُ زكاتِه أو صدقتِه (¬٢)، ولا يصحُّ (¬٣).

(وَالزَّكَاةُ) في زرعِ أرضٍ مستأجَرةٍ أو مستعارةٍ تَجِب (عَلَى مُسْتَأْجِرٍ وَمُسْتَعِيرٍ) للأرض، (دُونَ مَالِكِ) هَا؛ لقولِه تَعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾.

(وَيَجْتَمِعُ عُشْرٌ) أي: زكاةٌ (وَخَرَاجٌ فِي) أرضٍ (خَرَاجِيَّةٍ)، فالزَّكاةُ في الخارج مِنْ الأرض، والخراجُ أجرةٌ للأرض، لكن لا زكاةَ في قَدْرِ الخراجِ إن لم يَكُنْ له مالٌ آخرُ (¬٤).

(وَ) يَجب (فِي العَسَلِ إِذَا كَانَ عَشَرَةَ أَفْرَاقٍ)، جمعُ فَرَقٍ بفتحِ الراءِ وهو ستَّةَ عشرَ رِطلًا عراقيًّا: (عُشْرُهُ) أي: عُشرُ العسلِ، قال الإمامُ أحمدُ (¬٥): (أذهبُ إلى أنَّ في العسلِ زكاةً، العُشرَ، قد أخَذ عمرُ منهم الزَّكاةَ) (¬٦).

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 1، ص 553 (SanadKitab #1241, hlm. urut 542)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.