Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 1, halaman 554

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل فيما سقي بلا كلفة

فتَجِب زكاةُ العسلِ إذا بلَغ مائةً وستِّين رِطلًا عراقيًّا فأكثرَ، وهي ثلاثون صاعًا، سواءٌ (أَخَذَهُ مِنْ مِلْكِهِ، أَوْ مَوَاتٍ (¬١))؛ كرؤوسِ الجبالِ.

(وَ) يَجب (فِي المَعْدِنِ إِنْ بَلَغَ نِصَابًا) بعدَ سَبكٍ وتصفيةٍ: (رُبُعُ العُشْرِ) مِنْ عينِ نقدٍ، وقيمةِ غيرِه، إن كان المخرِجُ له مِنْ أهلِ وجوبِ الزَّكاةِ.

(وَ) يَجب (فِي الرِّكَازِ) وهو (مَا وُجِدَ مِنْ دِفْنِ الجَاهِلِيَّةِ) بكسرِ الدالِ، أي: مدفونِهم، أو مَنْ تَقدَّم مِنْ كفَّارٍ، عليه أو على بعضه علامةُ كفرٍ فقط: (الخُمُسُ)، سواءٌ (قَلَّ) الرِّكازُ (أَوْ كَثُرَ)، ولو عرْضًا؛ لقولِه ﷺ: «وفي الرِّكاز الخُمسُ» متَّفق عليه عن أَبي هريرةَ (¬٢).

ويُصرف مَصرِفَ الفَيءِ المطلَقِ للمَصالحِ كلِّها، وباقيه لواجدِه، ولو أجيرًا لغيرِ طلبِه (¬٣).

وإن كان على شيءٍ منه علامةُ المسلِمين؛ فلُقَطَةٌ.

وكذا إن لم تَكُنْ عليه علامةٌ.

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 1، ص 554 (SanadKitab #1241, hlm. urut 543)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.