فتَجِب زكاةُ العسلِ إذا بلَغ مائةً وستِّين رِطلًا عراقيًّا فأكثرَ، وهي ثلاثون صاعًا، سواءٌ (أَخَذَهُ مِنْ مِلْكِهِ، أَوْ مَوَاتٍ (¬١))؛ كرؤوسِ الجبالِ.
(وَ) يَجب (فِي المَعْدِنِ إِنْ بَلَغَ نِصَابًا) بعدَ سَبكٍ وتصفيةٍ: (رُبُعُ العُشْرِ) مِنْ عينِ نقدٍ، وقيمةِ غيرِه، إن كان المخرِجُ له مِنْ أهلِ وجوبِ الزَّكاةِ.
(وَ) يَجب (فِي الرِّكَازِ) وهو (مَا وُجِدَ مِنْ دِفْنِ الجَاهِلِيَّةِ) بكسرِ الدالِ، أي: مدفونِهم، أو مَنْ تَقدَّم مِنْ كفَّارٍ، عليه أو على بعضه علامةُ كفرٍ فقط: (الخُمُسُ)، سواءٌ (قَلَّ) الرِّكازُ (أَوْ كَثُرَ)، ولو عرْضًا؛ لقولِه ﷺ: «وفي الرِّكاز الخُمسُ» متَّفق عليه عن أَبي هريرةَ (¬٢).
ويُصرف مَصرِفَ الفَيءِ المطلَقِ للمَصالحِ كلِّها، وباقيه لواجدِه، ولو أجيرًا لغيرِ طلبِه (¬٣).
وإن كان على شيءٍ منه علامةُ المسلِمين؛ فلُقَطَةٌ.
وكذا إن لم تَكُنْ عليه علامةٌ.