(بَابُ زَكَاةِ النَّقْدَيْنِ)
أي: الذَّهبِ والفضَّةِ.
(يَجِبُ فِي الذَّهَبِ إِذَا بَلَغَ عِشْرِينَ مِثْقَالًا، وَفِي الفِضَّةِ إِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ (¬١) خَالِصَةٍ (¬٢)) مِنْ الغِشِّ، وفاعل يجبُ قولُه (¬٣): (رُبُعُ عُشْرِهِمَا) أي: الذَّهبِ والفضَّةِ؛ لحديثِ ابنِ عمرَ وعائشةَ مرفوعًا: «أنَّه كان يَأخذ مِنْ كلِّ عشرين مِثقالًا نصفَ مِثقالٍ» رَواه ابنُ ماجَه (¬٤)، وعن عليٍّ نحوُه (¬٥)، وحديثِ أنسٍ مرفوعًا: «في الرِّقَةِ رُبعُ العُشرِ» متَّفق عليه (¬٦).
والاعتبارُ بالدَّرهم الإسلاميِّ الذي وزنُه ستَّةُ دَوَانِقَ، والدَّانقُ: حَبَّتَا خَرُّوبٍ، فالدِّرهمُ ثِنتَا عشرةَ حبَّة (¬٧) خرُّوبٍ، وهو، أي: الدرهم (¬٨) نصفُ مِثقالٍ وخُمسُه، فالمِثقالُ: درهمٌ وثلاثةُ أسباعِ درهمٍ، فالعشرون مِثقالًا: ثمانيةٌ وعشرون درهمًا وأربعةُ أسباعِ درهمٍ.