Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 1, halaman 560

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة النقدين

والحريرُ للإناث مِنْ أُمَّتي، وحُرِّم على ذُكُورها» (¬١).

ويُباح لهُما تَحلٍّ بجَوهرٍ ونحوِه؛ كياقوتٍ (¬٢).

وكُرِه تختُّمُهما بحديدٍ وصُفْرٍ (¬٣) ونُحاسٍ (¬٤) ورَصاصٍ.

(وَلَا زَكَاةَ فِي حَلْيِ) ذكَرٍ أو أُنثى (مُبَاحٍ، مُعَدٍّ لِاسْتِعْمَالٍ أَوْ إِعَارَةٍ)؛ لقولِه ﷺ: «ليسَ في حُليٍّ زكاةٌ» رَواه الطَّبرانيُّ (¬٥) عن جابرٍ (¬٦)، حتى ولو اتَّخذ الرَّجلُ حَلْيَ النِّساء لإعارتهنَّ، أو بالعكس، إن لم يَكُنْ فرارًا.

(وَتَجِبُ) زكاةٌ (فِي) حَلْيٍ (مُحَرَّمٍ)؛ كسَرجٍ ولِجامٍ وآنيةٍ، (وَ) في (مَا أُعِدَّ لِكِرَاءٍ أَوْ نَفَقَةٍ (¬٧)) إذا بلَغ نصابًا وَزنًا؛ لأنَّها إنَّما سقَطَت فيما أُعِدَّ للاستعمال بصَرفه عن جهةِ النَّماءِ، فيَبقى ما عَدَاه على مُقتضى الأصلِ.

فإن كان مُعَدًّا لتجارةٍ؛ وجَبَت الزَّكاة (¬٨) في قيمته؛ كعَرْضٍ (¬٩).

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 1، ص 560 (SanadKitab #1241, hlm. urut 549)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.