(وَلَا زَكَاةَ فِي حَلْيِ) ذكَرٍ أو أُنثى (مُبَاحٍ، مُعَدٍّ لِاسْتِعْمَالٍ أَوْ إِعَارَةٍ)؛ لقولِه ﷺ: «ليسَ في حُليٍّ زكاةٌ» رَواه الطَّبرانيُّ (¬٥) عن جابرٍ (¬٦)، حتى ولو اتَّخذ الرَّجلُ حَلْيَ النِّساء لإعارتهنَّ، أو بالعكس، إن لم يَكُنْ فرارًا.
(وَتَجِبُ) زكاةٌ (فِي) حَلْيٍ (مُحَرَّمٍ)؛ كسَرجٍ ولِجامٍ وآنيةٍ، (وَ) في (مَا أُعِدَّ لِكِرَاءٍ أَوْ نَفَقَةٍ (¬٧)) إذا بلَغ نصابًا وَزنًا؛ لأنَّها إنَّما سقَطَت فيما أُعِدَّ للاستعمال بصَرفه عن جهةِ النَّماءِ، فيَبقى ما عَدَاه على مُقتضى الأصلِ.
فإن كان مُعَدًّا لتجارةٍ؛ وجَبَت الزَّكاة (¬٨) في قيمته؛ كعَرْضٍ (¬٩).