ورانٍ وحمائل (¬١) سيفٍ (¬٢).
ولا يُباح غيرُ ذلك؛ كتَحليةِ الرِّكابِ، ولِباسِ الخيلِ كاللُّجُمِ، وتحليةِ دَواةٍ، ومِقلَمَةٍ، ومُشطٍ، ومُكحُلةٍ، ومِيلٍ، ومِرآةٍ، وقِنديلٍ.
(وَ) يُباح لذَكرٍ (مِنْ ذَهَبٍ):
(قَبِيعَةُ سَيْفٍ)؛ «لأنَّ عمرَ كان له سيفٌ فيه سَبائكُ مِنْ ذهبٍ» (¬٣).
(وَمَا دَعَتْ إِلَيْهِ ضَرُورَةٌ؛ كَأَنْفٍ) ورَبطِ أسنانٍ؛ «لأنَّ عَرفَجةَ بنَ أسعد قُطع أنفُه يومَ الكُلَاب (¬٤)، فاتَّخذ أنفًا مِنْ فضَّةٍ، فأَنتَن عليه (¬٥)، فأمرَه النبيُّ ﷺ (¬٦)، فاتَّخذ (¬٧) أنفًا مِنْ ذهبٍ» رَواه أبو داودَ (¬٨).
(وَ) يُباح (لِنِسَاءٍ مِنْهُمَا) أي: الذَّهبِ والفضَّةِ: (مَا جَرَتْ عَادَتُهُنَّ بِلُبْسِهِ، وَلَوْ كَثُرَ)؛ كطَوقٍ وخَلخالٍ ومَقالدَ وتاجٍ وما أَشبَه ذلك؛ لقولِه ﷺ: «أُحِلَّ الذَّهبُ