Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 1, halaman 559

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة النقدين

ورانٍ وحمائل (¬١) سيفٍ (¬٢).

ولا يُباح غيرُ ذلك؛ كتَحليةِ الرِّكابِ، ولِباسِ الخيلِ كاللُّجُمِ، وتحليةِ دَواةٍ، ومِقلَمَةٍ، ومُشطٍ، ومُكحُلةٍ، ومِيلٍ، ومِرآةٍ، وقِنديلٍ.

(وَ) يُباح لذَكرٍ (مِنْ ذَهَبٍ):

(قَبِيعَةُ سَيْفٍ)؛ «لأنَّ عمرَ كان له سيفٌ فيه سَبائكُ مِنْ ذهبٍ» (¬٣).

(وَمَا دَعَتْ إِلَيْهِ ضَرُورَةٌ؛ كَأَنْفٍ) ورَبطِ أسنانٍ؛ «لأنَّ عَرفَجةَ بنَ أسعد قُطع أنفُه يومَ الكُلَاب (¬٤)، فاتَّخذ أنفًا مِنْ فضَّةٍ، فأَنتَن عليه (¬٥)، فأمرَه النبيُّ ﷺ (¬٦)، فاتَّخذ (¬٧) أنفًا مِنْ ذهبٍ» رَواه أبو داودَ (¬٨).

(وَ) يُباح (لِنِسَاءٍ مِنْهُمَا) أي: الذَّهبِ والفضَّةِ: (مَا جَرَتْ عَادَتُهُنَّ بِلُبْسِهِ، وَلَوْ كَثُرَ)؛ كطَوقٍ وخَلخالٍ ومَقالدَ وتاجٍ وما أَشبَه ذلك؛ لقولِه ﷺ: «أُحِلَّ الذَّهبُ

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 1، ص 559 (SanadKitab #1241, hlm. urut 548)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.