قرآنٌ أو غيرُه.
ولو اتَّخذ لنفسِه عدَّةَ خواتيمَ؛ لم تَسقط الزَّكاةُ فيما خرَج عن العادة، إلّا أن يتَّخذ ذلك لولدِه أو عبدِه.
(وَ) يُباح له (قَبِيعَةُ سَيْفٍ) وهي: ما يُجعل على طرفِ القبضةِ، قال أنسٌ: «كانت قَبيعةُ سيفِ رسولِ اللهِ ﷺ فضَّةً» (¬١).
(وَ) يُباح له (حِلْيَةُ مِنْطَقَةٍ)، وهي ما يُشَدُّ به الوسَطُ، وتُسمِّيها العامَّةُ: حِياصةً، واتَّخذ الصَّحابة المناطق محلَّاةً بالفضَّة (¬٢).
(وَ) يُباحُ (نَحْوُهَا (¬٣)) أي: المذكوراتِ؛ كحِليةِ جَوشَنٍ (¬٤) وخَوذةٍ (¬٥) وخُفٍّ