ولا تَلزمه فطرةُ كافرٍ يَمونه، ولو عبدًا، ولا أجيرٍ وظِئرٍ استأجرَهما بطعامِهما، ولا مَنْ وجَبَت نفقتُه في بيتِ المالِ؛ كلَقيطٍ.
(فَإِنْ لَمْ يَجِدْ) مُخرِجُ فطرةٍ (لِجَمِيعِهِمْ) أي: لجميعِ مَنْ تَلزمه فطرتُه؛ (بَدَأَ بِنَفْسِهِ)؛ لأنَّ نفقةَ نفسِه مقدَّمةٌ، فكذا فطرتُها.
(فَزَوْجَتِهِ)؛ لوجوبِ نفقتِها مطلقًا (¬١)، ولتأكُّدِها؛ لأنَّها معاوضةٌ.
(فَرَقِيقِهِ)؛ لوجوبِ نفقتِه مع الإعسارِ، ولو مرهونًا، أو مغصوبًا، أو غائبًا (¬٢)، أو لتجارةٍ.
(فَأُمِّهِ)؛ لتقديمِها في البِرِّ، (فَأَبِيهِ)؛ لحديثِ: «مَنْ أَبَرُّ يا رسولَ اللهِ؟» (¬٣).
(فَوَلَدِهِ)؛ لوجوبِ نفقتِه في الجملةِ.
(فَأَقْرَبَ فِي مِيرَاثٍ)؛ لأنَّه أَولى مِنْ غيره.
فإن استَوى اثنان فأكثرُ ولم يَفضل إلّا صاعٌ؛ أُقرِع (¬٤).
(وَعَبْدٌ بَيْنَ شُرَكَاءَ: عَلَيْهِمْ صَاعٌ) بحسَبِ مِلكِهم فيه؛ كنفقتِه.
وكذا مَنْ وجَبَت فطرتُه على اثنين فأكثرَ: يُوزَّع الصَّاعُ بينَهم بحسَبِ النَّفقةِ (¬٥).