Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 1, halaman 573

  1. كتاب الزكاة
  2. باب إخراج الزكاة

ونحوَه؛ صُدِّق بلا يمينٍ (¬١).

(وَتَجِبُ) زكاةٌ (فِي مَالِ (¬٢) صَغِيرٍ وَمَجْنُونٍ)؛ لِما تَقدَّم، (وَيُخْرِجُ) ها (وَلِيُّهُمَا) في (¬٣) مالهما (¬٤) (عَنْهُمَا)؛ كصرفِ نفقةٍ واجبةٍ عليهما؛ لأنَّ ذلك حقٌّ تَدخله النِّيابةُ، ولذلك صحَّ التوكيلُ فيه.

(وَالأَفْضَلُ جَعْلُ زَكَاةِ كُلِّ مَالٍ فِي فُقَرَاءِ بَلَدِهِ (¬٥))، ويَجوز نقلُها إلى دونِ مسافةِ قصرٍ مِنْ (¬٦) بلدِ المالِ؛ لأنَّه في حُكمِ بلدٍ واحدٍ.

(وَيَحْرُمُ نَقْلُهَا) أي: الزَّكاةِ إلى مَحلٍّ بينَه وبينَ بلدِ المالِ (مَسَافَةُ قَصْرٍ (¬٧))؛ لقولِه ﷺ لمعاذٍ لمَّا بعَثه لليمن: «أَعْلِمْهُم أنَّ اللهَ قد افترَضَ عليهم صدقةً تُؤخذُ مِنْ أَغنيائِهم، فتُرَدُّ على فُقرائِهم» (¬٨).

بخلافِ نَذرٍ، وكفَّارةٍ، ووصيَّةٍ مطلَقةٍ.

فإن فعَل؛ أَجزأَت ويَأثم.

(إِلَّا لِضَرُورَةٍ)؛ كأنْ يَكون في مَحلٍّ لا فقراءَ فيه، فيُفرِّقها في أقربِ بلدٍ

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 1، ص 573 (SanadKitab #1241, hlm. urut 562)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.