ونحوَه؛ صُدِّق بلا يمينٍ (¬١).
(وَتَجِبُ) زكاةٌ (فِي مَالِ (¬٢) صَغِيرٍ وَمَجْنُونٍ)؛ لِما تَقدَّم، (وَيُخْرِجُ) ها (وَلِيُّهُمَا) في (¬٣) مالهما (¬٤) (عَنْهُمَا)؛ كصرفِ نفقةٍ واجبةٍ عليهما؛ لأنَّ ذلك حقٌّ تَدخله النِّيابةُ، ولذلك صحَّ التوكيلُ فيه.
(وَالأَفْضَلُ جَعْلُ زَكَاةِ كُلِّ مَالٍ فِي فُقَرَاءِ بَلَدِهِ (¬٥))، ويَجوز نقلُها إلى دونِ مسافةِ قصرٍ مِنْ (¬٦) بلدِ المالِ؛ لأنَّه في حُكمِ بلدٍ واحدٍ.
(وَيَحْرُمُ نَقْلُهَا) أي: الزَّكاةِ إلى مَحلٍّ بينَه وبينَ بلدِ المالِ (مَسَافَةُ قَصْرٍ (¬٧))؛ لقولِه ﷺ لمعاذٍ لمَّا بعَثه لليمن: «أَعْلِمْهُم أنَّ اللهَ قد افترَضَ عليهم صدقةً تُؤخذُ مِنْ أَغنيائِهم، فتُرَدُّ على فُقرائِهم» (¬٨).
بخلافِ نَذرٍ، وكفَّارةٍ، ووصيَّةٍ مطلَقةٍ.
فإن فعَل؛ أَجزأَت ويَأثم.
(إِلَّا لِضَرُورَةٍ)؛ كأنْ يَكون في مَحلٍّ لا فقراءَ فيه، فيُفرِّقها في أقربِ بلدٍ