Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 1, halaman 604

  1. كتاب الصيام
  2. فصل فيما يكره ويستحب في الصوم، وحكم القضاء

(وَهِيَ) أي: كفَّارةُ الوطءِ في نهارِ رمضانَ: (عِتْقُ رَقَبَةٍ) مؤمنةٍ، سليمةٍ مِنْ العيوبِ الضَّارةِ بالعمل، (فَإِنْ لَمْ يَجِدْ) رقبةً؛ (فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعِ) الصَّومَ (فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا)، لكلِّ مسكينٍ مُدُّ بُرٍّ، أو نصفُ صاعِ تمرٍ أو زَبيبٍ أو شَعيرٍ أو أَقِطٍ.

(فَإِنْ عَجَزَ) عمَّا يُطعمه للمساكين؛ (سَقَطَتِ) الكفَّارةُ؛ لأنَّ الأعرابيَّ لمَّا دفَع إليه النبيُّ ﷺ التَّمرَ ليُطعمه للمساكين، فأَخبَره بحاجته، قال: «أَطعِمْهُ أَهلكَ» (¬١)، ولم يأمره بكفَّارةٍ أُخرى، ولم يَذكر له بقاءَها في ذمَّتِه، بخلافِ كفَّارةِ حجٍّ وظِهارٍ ويَمينٍ ونحوِها.

ويَسقط الجميعُ بتكفيرِ غيرِه عنه بإذنه.

(فصل)

فيما يُكرَه ويُستحب (¬٢) في الصَّوم، وحُكمِ القضاءِ

(كُرِهَ لِصَائِمٍ جَمْعُ رِيقِهِ فَيَبْلَعَهُ)، بالنَّصب ب «أنْ» مضمرةً، عطفًا على (¬٣) المصدر المتقدِّمِ؛ للخروجِ مِنْ خلافِ مَنْ قال بفِطره.

(وَ) كُرِه له (ذَوْقُ طَعَامٍ) ولو لحاجةٍ (¬٤)، (وَ) مَضغُ (عِلْكٍ قَوِيٍّ)، وهو

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 1، ص 604 (SanadKitab #1241, hlm. urut 593)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.