(فَإِنْ فَعَلَ) أي: أَخَّره بلا عذرٍ؛ حَرُم عليه، و (أَطْعَمَ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا) ما يُجزئ (¬١) في كفَّارةٍ، رَواه سعيدٌ بإسنادِ جيِّدٍ عن ابنِ عبَّاسٍ (¬٢)، والدارَقُطنيُّ بإسنادٍ صحيحٍ عن أَبي هريرةَ (¬٣)، وذلك واجبٌ (مَعَ القَضَاءِ) (¬٤).
وإن كان لعذرٍ؛ فلا إطعامَ عليه (¬٥).
(وَإِنْ مَاتَ) بعدَ أن أَخَّره لعذرٍ؛ فلا شيءَ عليه (¬٦)، ولغيرِ عذرٍ؛ (أُطْعِمَ)، بالبناء للمفعول، (عَنْهُ) لكلِّ يومٍ مسكينٌ، كما (¬٧) تَقدَّم.
(وَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرُ صَلَاةٍ، أَوْ) نذرُ (صَوْمٍ، أَوْ) نذرُ (حَجٍّ، وَنَحْوِهِ)؛ كنذرِ اعتكافٍ؛ (فُعِلَ) ذلك وجوبًا (مِنْ تَرِكَتِهِ)، فيَفعله الوليُّ، أو يَدفع إلى مَنْ