يَفعل عنه، ويَدفع في صومٍ عن كلِّ يومٍ طعامَ مسكينٍ.
(فَإِنْ لَمْ تَكُنْ) له تَرِكةٌ؛ (سُنَّ لِوَلِيِّهِ) فِعلُ ذلك؛ لِما في الصَّحيحَين: أنَّ امرأةً جاءَت إلى النبيِّ ﷺ، فقالت: أمِّي ماتَت وعليها صومُ نذرٍ، أفأصوم عنها؟ قال «نَعَم» (¬١)، ولأنَّ النِّيابةَ تَدخل في العبادة بحسَبِ خفَّتِها، وهي أخفُّ (¬٢) حُكمًا مِنْ الواجب بأصلِ الشَّرعِ.
والوليُّ: هو الوارثُ، فإن صامَ غيرُه؛ جازَ مطلقًا (¬٣)؛ لأنَّه تبرُّعٌ (¬٤).
وهذا كلُّه فيمَن أَمكَنه (¬٥) صومُ ما نذَره فلَم يَصمه، فلَو أَمكَنه بعضُه؛ قُضي ذلك البعضُ فقط.
والعمرةُ في ذلك (¬٦) كالحجِّ، ولا يُعتبر إمكانُهما فقط (¬٧).