Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 1, halaman 611

  1. كتاب الصيام
  2. فصل فيما يكره ويستحب في الصوم، وحكم القضاء

يَفعل عنه، ويَدفع في صومٍ عن كلِّ يومٍ طعامَ مسكينٍ.

(فَإِنْ لَمْ تَكُنْ) له تَرِكةٌ؛ (سُنَّ لِوَلِيِّهِ) فِعلُ ذلك؛ لِما في الصَّحيحَين: أنَّ امرأةً جاءَت إلى النبيِّ ﷺ، فقالت: أمِّي ماتَت وعليها صومُ نذرٍ، أفأصوم عنها؟ قال «نَعَم» (¬١)، ولأنَّ النِّيابةَ تَدخل في العبادة بحسَبِ خفَّتِها، وهي أخفُّ (¬٢) حُكمًا مِنْ الواجب بأصلِ الشَّرعِ.

والوليُّ: هو الوارثُ، فإن صامَ غيرُه؛ جازَ مطلقًا (¬٣)؛ لأنَّه تبرُّعٌ (¬٤).

وهذا كلُّه فيمَن أَمكَنه (¬٥) صومُ ما نذَره فلَم يَصمه، فلَو أَمكَنه بعضُه؛ قُضي ذلك البعضُ فقط.

والعمرةُ في ذلك (¬٦) كالحجِّ، ولا يُعتبر إمكانُهما فقط (¬٧).

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 1، ص 611 (SanadKitab #1241, hlm. urut 600)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.