(وَ) يُسنُّ (¬١) صومُ (الاثْنَيْنِ وَالخَمِيسِ)؛ لقولِه ﷺ: «هُما يَومان تُعرَض فيهما الأعمالُ على ربِّ العالَمين، وأُحبُّ أن يُعرَض عملي وأنا صائمٌ» رَواه أحمدُ والنَّسائيُّ (¬٢).
(وَ) يُسنُّ صومُ (سِتٍّ مِنْ شَوَّالٍ (¬٣))؛ لحديثِ: «مَنْ صامَ رمضانَ، وأَتبَعه بستٍّ (¬٤) مِنْ شوَّالٍ؛ فكأنَّما صامَ الدَّهرَ» أَخرجه مسلمٌ (¬٥)، (وَالأَفْضَلُ) صومُها (¬٦) (عَقِبَ العِيدِ مُتَوَالِيَةً (¬٧)).
(وَ) يُسنُّ صومُ (شَهْرِ (¬٨) اللهِ المُحَرَّمِ)؛ لحديثِ: «أفضلُ الصِّيامِ بعدَ رمضانَ شهرُ اللهِ المحرَّمُ» رَواه مسلمٌ (¬٩).
(وَآكَدُهُ عَاشُورَاءُ، ثُمَّ تَاسُوعَاءُ (¬١٠))؛ لقولِه ﷺ: «لَئِنْ بَقِيتُ إلى قابلٍ لَأَصومنَّ التاسعَ والعاشرَ» احتجَّ به أحمدُ (¬١١)، وقال: إن اشتَبَه أوَّلُ الشَّهرِ؛ صامَ