أي: الوليِّ (¬١).
(وَيَفْعَلُ وَلِيُّ (¬٢)) صغيرٍ (¬٣) (مَا يُعْجِزُهُ)، مِنْ رَميٍ وغيرِه، لكن يَبدأ الوليُّ في رَميٍ بنفسه (¬٤)، ولا يُعتدُّ برَميِ حلالٍ.
ويُطاف به لعجزٍ (¬٥)، راكبًا أو محمولًا، وتُعتبر نيَّةُ طائفٍ به (¬٦)، لا كَونُه طافَ عن نفسه، ولا مُحرِمًا.
(وَ) يصحُّ حجٌّ وعمرةٌ (مِنْ رَقِيقٍ) نفلًا؛ لعدمِ المانعِ، ويَلزمانه بنَذره.
ولا يُحرِم بنفلٍ أو نذرٍ لم يُؤذَن له فيه، ولا زوجةٌ بنفلٍ، إلّا بإذنِ سيِّدٍ وزوجٍ، فإن عقَدَاه؛ فلَهُما تحليلُهما، ولا يَمنعها (¬٧) مِنْ حجِّ فرضٍ كَمَلَت شروطُه.
ولكلٍّ مِنْ أَبوَي حرٍّ بالغٍ منعُه مِنْ إحرامٍ بنفلٍ؛ كنفلِ جهادٍ، ولا يُحلِّلانه إن أَحرَم.
(وَإِنْ بَلَغَ) صغيرٌ (أَوْ عَتَقَ) رقيقٌ، وهُما مُحرِمان بحجٍّ (بِعَرَفَةَ) أي: وهُما