وإن أَحرَم وبِمِلكِه (¬١) صيدٌ لم يَزُل، ولا يدُه الحُكميَّةُ (¬٢)، بل تُزال يدُه المشاهَدَة بإرساله (¬٣).
(وَ) يَحرم بإحرامٍ (قَتْلُ قَمْلٍ وَصِئْبَانِهِ (¬٤))، ولو برَميِه (¬٥)، (وَلَا شَيْءَ) أي: لا جزاءَ (فِيهِ)، لا بَراغيثَ وقُرادٍ ونحوِهما.
و (لَا) يَحرم بإحرامٍ أو حرمٍ حيوانٌ (إِنْسِيٌّ؛ كَغَنَمٍ وَدَجَاجٍ)؛ لأنَّه ليس بصيدٍ، وقد كان النبيُّ ﷺ تُذبح له البُدْنُ في إحرامه بالحرم (¬٦).
(وَلَا) يَحرم بإحرامٍ (صَيْدُ بَحْرٍ) ونهرٍ وبئرٍ وعينٍ، ولو ممَّا يَعيش في برٍّ وبحرٍ (¬٧) كسُلَحْفاةٍ، إن لم يَكُنْ بالحَرَم (¬٨)؛ لقولِه تَعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ﴾.
(وَلَا) يَحرم (¬٩) بحرمٍ ولا إحرامٍ قتلُ