Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 2, halaman 27

  1. كتاب المناسك
  2. فصل في محظورات الإحرام

وإن أَحرَم وبِمِلكِه (¬١) صيدٌ لم يَزُل، ولا يدُه الحُكميَّةُ (¬٢)، بل تُزال يدُه المشاهَدَة بإرساله (¬٣).

(وَ) يَحرم بإحرامٍ (قَتْلُ قَمْلٍ وَصِئْبَانِهِ (¬٤))، ولو برَميِه (¬٥)، (وَلَا شَيْءَ) أي: لا جزاءَ (فِيهِ)، لا بَراغيثَ وقُرادٍ ونحوِهما.

و (لَا) يَحرم بإحرامٍ أو حرمٍ حيوانٌ (إِنْسِيٌّ؛ كَغَنَمٍ وَدَجَاجٍ)؛ لأنَّه ليس بصيدٍ، وقد كان النبيُّ ﷺ تُذبح له البُدْنُ في إحرامه بالحرم (¬٦).

(وَلَا) يَحرم بإحرامٍ (صَيْدُ بَحْرٍ) ونهرٍ وبئرٍ وعينٍ، ولو ممَّا يَعيش في برٍّ وبحرٍ (¬٧) كسُلَحْفاةٍ، إن لم يَكُنْ بالحَرَم (¬٨)؛ لقولِه تَعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ﴾.

(وَلَا) يَحرم (¬٩) بحرمٍ ولا إحرامٍ قتلُ

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 2، ص 27 (SanadKitab #1241, hlm. urut 638)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.