Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 2, halaman 28

  1. كتاب المناسك
  2. فصل في محظورات الإحرام

(مُحَرَّمِ (¬١) الأَكْلِ)؛ كأَسدٍ ونَمِرٍ وكلبٍ، إلّا المتولِّدَ، كما تَقدَّم.

(وَ) لا يَحرم قتلُ صيدٍ (صَائِلٍ)؛ دفعًا عن نفسه (¬٢) أو مالِه، سواءٌ خَشِي تلفًا أو ضررًا.

وَيُسنُّ مطلقًا (¬٣) قتلُ كلِّ مُؤذٍ غيرَ آدميٍّ.

ولمُحرمٍ احتاجَ لفعلِ محظورٍ فعلُه، ويَفدي (¬٤).

وكذا لو اضطُرَّ إلى أكلِ صيدٍ، فلَه ذبحُه وأكلُه؛ كمَن بالحرم (¬٥)، ولا يُباح إلّا لمَن له أكلُ الميتةِ.

قال المصنِّفُ في «شرحِ الإقناع»: (وكلامُ المصنِّفِ ك «المنتهى» يَقتضي أنَّه ميتةٌ في حقِّ غيرِ المضطَرِّ، ومُذَكًّى في حقِّ المضطَرِّ، فيَكون نجسًا طاهرًا بالنِّسبة إليهما، وفيه نظرٌ). انتهى (¬٦).

ويُمكن الجوابُ: بأنَّا لا نُسلِّم أنَّ كلامَ «الإقناع» و «المنتهى» (¬٧) يَقتضي ذلك؛ إذِ الظَّاهرُ أنَّ معنى قولِهما: «إنَّه ميتةٌ»؛ أي: كالميتة في الحِلِّ والحرمةِ، لا مِنْ كلِّ وجهٍ حتى في النَّجاسةِ؛ إذِ المشبَّه لا يُعطى حُكمَ المشبَّه به مِنْ كلِّ

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 2، ص 28 (SanadKitab #1241, hlm. urut 639)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.