Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 2, halaman 30

  1. كتاب المناسك
  2. فصل في محظورات الإحرام

(وَيَفْسُدُ نُسُكُهُمَا) أي: الواطئِ والمَوطوءةِ، إن كان الوطءُ (قَبْلَ تَحَلُّلٍ أَوَّلَ) ولو بعدَ الوقوفِ بعرفةَ، ولا فرقَ بينَ العامدِ والسَّاهي؛ لقضاءِ بعضِ الصَّحابةِ بفسادِ الحجِّ، ولم يَستفصل (¬١).

و (لَا) يَفسد نُسكُهما إن كان الوطءُ (بَعْدَهُ) أي: بعدَ التَّحلُّل الأوَّلِ، لكنْ عليه شاةٌ، والمُضيُّ للحِلِّ؛ لفسادِ إحرامِه، كما في «الإقناع» (¬٢)، فيُحرِم منه لطوافِ الزِّيارةِ (¬٣).

(وَيَمْضِيَانِ فِي فَاسِدِهِ) أي: يَجب على الواطئِ والمَوطوءةِ المُضيُّ في النُّسك الفاسدِ، ولا يَخرجان منه بالوطء، رُوي عن عمرَ (¬٤) وعليٍّ (¬٥) وأَبي هريرةَ (¬٦) وابنِ عبَّاسٍ (¬٧)، فحُكمُه كالإحرام الصَّحيحِ؛ لقولِه تَعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 2، ص 30 (SanadKitab #1241, hlm. urut 641)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.