وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾.
(وَيَقْضِيَانِهِ) وجوبًا (فَوْرًا) أي: ثانيَ عامِه، رُوي عن ابنِ عبَّاسٍ وابنِ عمرَ (¬١).
وغيرُ المكلَّفِ يَقضي بعدَ تكليفِه وحجَّةِ الإسلامِ فورًا، مِنْ حيثُ أَحرَم أوَّلًا إن كان قبلَ ميقاتٍ، وإلّا فمِنه.
ويُسنُّ (¬٢) تَفرُّقُهما (¬٣) في قضاءٍ مِنْ موضعِ وطءٍ إلى أن يَحِلَّا.
ونفقةُ مُكرَهةٍ على مُكرِهٍ (¬٤)، وإلّا فعليها.