وعليه بَدنةٌ إن أَنزَل بمباشرةٍ، أو قُبلةٍ، أو تَكرارِ نظرٍ (¬٣)، أو لمسٍ لشهوةٍ، أو أَمنَى باستمناءٍ؛ قياسًا على بَدنةِ الوطءِ، وإن لم يُنزل؛ فشاةٌ؛ كفديةِ أذًى (¬٤).
وخطأٌ في ذلك كعَمدٍ.
(وَالمَرْأَةُ كَالرَّجُلِ) فيما تَقدَّم، (إِلَّا فِي اللِّبَاسِ) أي: لباسِ المَخيطِ، (وَ) إلّا في (تَغْطِيَةِ الرَّأْسِ، وَتَظْلِيلِ مَحْمِلٍ)، فلا يَحرم ذلك عليها.
(وَيَحْرُمُ عَلَيْهِمَا) أي: على الرَّجل والمرأةِ: (القُفَّازَانِ (¬٥))، وهُما شيءٌ يُعمل لليَدَين، يُدخلان فيه يَسترهما مِنْ الحرِّ، كما يُعمل للبُزَاةِ (¬٦)، ويَفديان بلُبسِهما.