ويَحرم على المرأةِ أيضًا البُرقُعُ؛ لقولِه ﷺ: «لا تَنْتَقِبُ المرأةُ، ولا تَلْبَسُ القُفَّازَينِ» رَواه البخاريُّ وغيرُه (¬١).
(وَإِحْرَامُهَا) أي: المرأةِ (فِي وَجْهِهَا، فَلَا تُغَطِّيهِ)؛ لقولِه ﷺ: «إحرامُ الرَّجلِ في رأسِه، وإحرامُ المرأةِ في وَجهِها» (¬٢).
فتضَع الثَّوبَ فوقَ رأسِها، (وَتَسْدُلُ) على وَجهها (لِحَاجَةٍ)؛ كمُرورِ الرِّجالِ قريبًا منها.
ويُباح لها التَّحلِّي بنحوِ خَلْخالٍ وسِوارٍ ودُملُجٍ.
ويُسنُّ لها خِضابٌ (¬٣) عندَ إحرامٍ، وكُرِه بعدَه.
وكُرِه لهُما اكتحالٌ بإثمدٍ لزينةٍ.
ولهُما لُبسُ مُعصفَرٍ وكُحليٍّ (¬٤)، وقطعُ رائحةٍ كريهةٍ بغيرِ طِيبٍ، وله لُبسُ خاتمٍ.
ويَجتنبان الرَّفثَ (٥) والفسوقَ والجدالَ.
وتُسنُّ قلَّةُ كلامِهما إلّا فيما يَنفع.