Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 2, halaman 33

  1. كتاب المناسك
  2. فصل في محظورات الإحرام

ويَحرم على المرأةِ أيضًا البُرقُعُ؛ لقولِه ﷺ: «لا تَنْتَقِبُ المرأةُ، ولا تَلْبَسُ القُفَّازَينِ» رَواه البخاريُّ وغيرُه (¬١).

(وَإِحْرَامُهَا) أي: المرأةِ (فِي وَجْهِهَا، فَلَا تُغَطِّيهِ)؛ لقولِه ﷺ: «إحرامُ الرَّجلِ في رأسِه، وإحرامُ المرأةِ في وَجهِها» (¬٢).

فتضَع الثَّوبَ فوقَ رأسِها، (وَتَسْدُلُ) على وَجهها (لِحَاجَةٍ)؛ كمُرورِ الرِّجالِ قريبًا منها.

ويُباح لها التَّحلِّي بنحوِ خَلْخالٍ وسِوارٍ ودُملُجٍ.

ويُسنُّ لها خِضابٌ (¬٣) عندَ إحرامٍ، وكُرِه بعدَه.

وكُرِه لهُما اكتحالٌ بإثمدٍ لزينةٍ.

ولهُما لُبسُ مُعصفَرٍ وكُحليٍّ (¬٤)، وقطعُ رائحةٍ كريهةٍ بغيرِ طِيبٍ، وله لُبسُ خاتمٍ.

ويَجتنبان الرَّفثَ (٥) والفسوقَ والجدالَ.

وتُسنُّ قلَّةُ كلامِهما إلّا فيما يَنفع.

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 2، ص 33 (SanadKitab #1241, hlm. urut 644)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.