وإن بَقِي دونَ مُدِّ بُرٍّ؛ صامَ يومًا.
ويُخيَّر فيما لا مِثلَ له بينَ إطعامٍ وصيامٍ.
(وَأَمَّا دَمُ تَمَتُّعٍ وَقِرَانٍ؛ فَ) يَجب (هَدْيٌ) بشرطِه السابقِ؛ لقولِه تَعالى: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾، والقارنُ بالقياسِ على المتمتِّع.
(فَإِنْ عَدِمَهُ) أي: الهَدْيَ، أو عَدِم ثَمنَه ولو وَجَدَ مَنْ يُقرضه؛ (صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الحَجِّ، وَالأَفْضَلُ كَوْنِ آخِرِهَا يَوْمَ عَرَفَةَ).
وإن أَخَّرها عن أيَّامِ منًى (¬١)؛ صامها بعدُ، وعليه دمٌ مطلقًا (¬٢).
(وَ) صامَ (سَبْعَةَ) أيَّامٍ (إِذَا فَرَغَ مِنْ أَفْعَالِ الحَجِّ)؛ لقولِه تَعالى: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ﴾.
وعُلِم مِنْ كلامه: أنَّ له صومَها بعدَ أيَّامِ منًى وفراغِه مِنْ أفعالِ الحجِّ.
ولا يَجب تتابعٌ ولا تفريقٌ في الثَّلاثة ولا السَّبعةِ.
(وَيَجِبُ بِوَطْءٍ فِي فَرْجٍ، وَبِمُبَاشَرَةٍ (¬٣)) دونَه (مَعَ إِنْزَالٍ، فِي الحَجِّ قَبْلَ تَحَلُّلٍ أوَّلَ: بَدَنَةٌ)، فإن لم يَجِدها؛ صامَ عشرةَ أيَّامٍ؛ ثلاثةً في الحجِّ، وسبعةً إذا رجَع؛ لقضاءِ الصَّحابةِ (¬٤).