Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 2, halaman 36

  1. كتاب المناسك
  2. فصل في أقسام الفدية، وقدر ما يجب، والمستحق لأخذها

(وَ) يَجب إن فعَل ذلك في الحجِّ (بَعْدَهُ) أي: بعدَ التَّحلُّلِ الأوَّلِ: شاةٌ.

(وَ) كذا إن فعَله (فِي العُمْرَةِ)؛ وجَب عليه (شَاةٌ).

(وَكَذَا هِيَ) أي: المرأةُ (إِنْ طَاوَعَتْهُ) فيَلزمها ما ذُكِر مِنْ الفديةِ في الحجِّ والعمرةِ.

وعُلِم منه: أنَّه لا فديةَ على مُكرَهةٍ.

(وَمَنْ كَرَّرَ مَحْظُورًا مِنْ جِنْسٍ) واحدٍ، بأنْ حلَق، أو قلَّم، أو لَبِس مَخيطًا، أو تَطيَّب، أو وَطِئ، ثمَّ أعادَه (قَبْلَ فِدْيَةٍ) لِما سبَق؛ (فَ) عَليه فديةٌ (وَاحِدَةٌ)، سواءٌ فعَله متتابعًا أو متفرِّقًا؛ لأنَّ اللهَ تَعالى أَوجَب في حلقِ الرَّأسِ فديةً واحدةً، ولم يُفرِّق بين ما وقَع في دَفعةٍ أو دَفَعاتٍ.

وإن كفَّر عن السَّابق، ثمَّ أعادَه؛ لَزِمَته الفديةُ ثانيًا.

(إِلَّا فِي صَيْدٍ)، ففيه بعَدَده ولو في دَفعةٍ؛ لقولِه تَعالى: ﴿فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾.

(وَ) مَنْ فعَل محظورًا (مِنْ أَجْنَاسٍ)، بأنْ حلَق وقلَّم أظفارَه ولَبِس المَخيطَ؛ فعَليه (لِكُلِّ جِنْسٍ فِدَاؤُ) هـ الواجبُ فيه، سواءٌ (رَفَضَ) أي: قطَع (إِحْرَامَهُ أَوْ لَا)؛ إذِ التَّحلُّلُ مِنْ الحجِّ لا يَحصل إلّا بأحدِ ثلاثةِ أشياءَ: كمالِ أفعالِه، أو التَّحلُّلِ عندَ الحَصرِ، أو بالعذر إذا شرَطه في ابتدائه، وما عدَا هذه لا يَتحلَّل به.

ولو نوَى التَّحلُّلَ بِه (¬١)؛ لم يَحِلَّ.

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 2، ص 36 (SanadKitab #1241, hlm. urut 647)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.