ويُضمَن حَشيشٌ ووَرقٌ بقِيمته، وغُصنٌ بما نقَص، فإن استَخلَف شيءٌ منها؛ سقَط ضمانُه، كردِّ شجرةٍ فتنْبتُ (¬١)، لكن يُضمَن نقصُها.
(وَيَحْرُمُ صَيْدُ حَرَمِ المَدِينَةِ)؛ لحديثِ عليٍّ: «المدينةُ حرامٌ ما بينَ عَيْرٍ إلى ثورٍ، لا يُختَلى خَلاها (¬٢)، ولا يُنفَّر صَيدُها، ولا يَصلح أن تُقطع منها شجرةٌ، إلّا أنْ يَعلِف رَجلٌ بَعِيرَه» رَواه أبو داودَ (¬٣).
(وَهُوَ) أي: حرمُ المدينةِ: بَرِيدٌ (¬٤) في بَرِيدٍ، وهو ما بينَ عَيْرٍ إلى ثورٍ (¬٥)، كما تَقدَّم، وذلك (¬٦) (مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا)، تَثنيةُ «لابةٍ»، وهي الحَرَّةُ، أي: أَرضٌ تَركَبها حجارةٌ سُودٌ.