طوافُه؛ لقولِه ﷺ: «الطَّوافُ بالبيت صلاةٌ، إلّا أنَّكم تَتكلَّمون فيه» رَواه التِّرمذيُّ والأثرمُ عن ابنِ عبَّاسٍ (¬١).
ويُسنُّ فعلُ باقي المَناسكِ كلِّها على طهارةٍ (¬٢).
وإن طافَ المُحرِمُ لابسَ مَخيطٍ؛ صحَّ وفدَى.
(ثُمَّ) إذا تمَّ طوافُه (يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ (¬٣)) نفلًا، وتُجزئ مكتوبةٌ عنهما.
وحيثُ ركَعَهما جازَ، والأفضلُ كَونُهما (خَلْفَ المَقَامِ)؛ لقولِه تَعالى: ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾، يَقرأ فيهما (بِ «الكَافِرينَ» وَ «الْإِخْلَاصِ») بعدَ الفاتحةِ.
(فصل)
(ثُمَّ) بعدَ الصَّلاةِ يَعود و (يَسْتَلِمُ الحَجَرَ)؛ لفعلِه ﷺ (¬٤).
ويُسنُّ الإكثارُ مِنْ الطَّواف كلَّ وقتٍ.
(ثُمَّ يَخْرُجُ لِلسَّعْيِ مِنْ بَابِ الصَّفَا، فَيَرْقَاهُ) أي: الصَّفا (¬٥) (حَتَّى يَرَى