Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 2, halaman 80

  1. كتاب المناسك
  2. فصل في الفوات والإحصار

الهَدْيِ» رَواه الشافعيُّ ﵁ (¬١).

والقارِنُ وغيرُه سواءٌ.

فإن اشتَرَط، بأن قال في ابتداءِ إحرامه: «وإن حَبسَني حابسٌ فمَحِلِّي حيثُ حبَستَني»؛ فلا هَدْيَ عليه، ولا قضاءَ، إلّا أن يَكون الحجُّ واجبًا، فيُؤدِّيه.

وإن أخطأَ النَّاسُ فوَقَفُوا الثامنَ أو العاشرَ؛ أَجزأهم (¬٢)، وإن أخطأَ بعضُهم (¬٣) فاتَه الحجُّ.

وأشارَ إلى (¬٤) الثاني بقوله: (وَمَنْ صَدَّهُ) أي: منَعه (عَدُوٌّ عَنِ البَيْتِ (¬٥))، ولم يَكُنْ له طريقٌ إلى الحجِّ؛ (أَهْدَى) أي: نحَر هديًا في موضعه.

(فَإِنْ لَمْ يَجِدْ) هديًا؛ (صَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ بِالنِّيَّةِ) أي: نيَّةِ التَّحلُّلِ، (ثُمَّ حَلَّ).

ولا إطعامَ في الإحصار.

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 2، ص 80 (SanadKitab #1241, hlm. urut 691)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.