فإن اشتَرَط، بأن قال في ابتداءِ إحرامه: «وإن حَبسَني حابسٌ فمَحِلِّي حيثُ حبَستَني»؛ فلا هَدْيَ عليه، ولا قضاءَ، إلّا أن يَكون الحجُّ واجبًا، فيُؤدِّيه.
وإن أخطأَ النَّاسُ فوَقَفُوا الثامنَ أو العاشرَ؛ أَجزأهم (¬٢)، وإن أخطأَ بعضُهم (¬٣) فاتَه الحجُّ.
وأشارَ إلى (¬٤) الثاني بقوله: (وَمَنْ صَدَّهُ) أي: منَعه (عَدُوٌّ عَنِ البَيْتِ (¬٥))، ولم يَكُنْ له طريقٌ إلى الحجِّ؛ (أَهْدَى) أي: نحَر هديًا في موضعه.