Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 2, halaman 81

  1. كتاب المناسك
  2. فصل في الفوات والإحصار

وظاهرُ كلامِه كالخِرَقيِّ وغيرِه: عدمُ وجوبِ الحَلقِ أو التَّقصيرِ، وقدَّمَه في «المحرَّر» (¬١).

وإن صُدَّ عن عرفةَ دونَ البيتِ؛ تَحلَّل بعمرةٍ.

وإن أُحصِر عن طوافِ الإفاضةِ فقط؛ لم يَتحلَّل حتى يَطوفَ.

وإن أُحصِر عن واجبٍ؛ لم يَتحلَّل، وعليه دمٌ.

(وَإِنْ أَحْصَرَهُ (¬٢) مَرَضٌ، أَوْ ذَهَابُ نَفَقَةٍ)، أو ضلَّ الطريقَ؛ (بَقِيَ مُحْرِمًا) حتى يَقدِرَ على البيت؛ لأنَّه لا يَستفيد بالإحلالِ (¬٣) التَّخلُّصَ مِنْ أَذاه، بخلافِ حَصرِ العدوِّ.

فإن قدَر على البيت بعدَ فواتِ الحجِّ؛ تَحلَّل بعمرةٍ، ولا يَنحر هديًا معه إلّا بالحرم.

هذا (إِنْ لَمْ يَكُنِ اشْتَرَطَ) في ابتداءِ إحرامه: أنَّ مَحِلِّي حيثُ حبَستَني، فإن اشترط؛ فلَه التَّحلُّلُ مجَّانًا في الجميعِ.

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 2، ص 81 (SanadKitab #1241, hlm. urut 692)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.