وظاهرُ كلامِه كالخِرَقيِّ وغيرِه: عدمُ وجوبِ الحَلقِ أو التَّقصيرِ، وقدَّمَه في «المحرَّر» (¬١).
وإن صُدَّ عن عرفةَ دونَ البيتِ؛ تَحلَّل بعمرةٍ.
وإن أُحصِر عن طوافِ الإفاضةِ فقط؛ لم يَتحلَّل حتى يَطوفَ.
وإن أُحصِر عن واجبٍ؛ لم يَتحلَّل، وعليه دمٌ.
(وَإِنْ أَحْصَرَهُ (¬٢) مَرَضٌ، أَوْ ذَهَابُ نَفَقَةٍ)، أو ضلَّ الطريقَ؛ (بَقِيَ مُحْرِمًا) حتى يَقدِرَ على البيت؛ لأنَّه لا يَستفيد بالإحلالِ (¬٣) التَّخلُّصَ مِنْ أَذاه، بخلافِ حَصرِ العدوِّ.
فإن قدَر على البيت بعدَ فواتِ الحجِّ؛ تَحلَّل بعمرةٍ، ولا يَنحر هديًا معه إلّا بالحرم.
هذا (إِنْ لَمْ يَكُنِ اشْتَرَطَ) في ابتداءِ إحرامه: أنَّ مَحِلِّي حيثُ حبَستَني، فإن اشترط؛ فلَه التَّحلُّلُ مجَّانًا في الجميعِ.